فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: كَجِنَايَةِ خَطَأٍ. إلَخْ) مِثْلُهُ مَا لَا تُوجِبُ عُقُوبَةً.
(قَوْلُهُ: أَوْ غَصْبٍ. إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى جِنَايَةٍ. إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ أَوْجَبَتْهَا) عَطْفٌ عَلَى لَا تُوجِبُ عُقُوبَةً عِبَارَةُ الْمُغْنِي إمَامًا أَوْجَبَ عُقُوبَةً غَيْرَ حَدٍّ، أَوْ قِصَاصٍ فَفِي تَعَلُّقِهِ بِرَقَبَتِهِ أَقْوَالٌ أَظْهَرُهَا لَا تَتَعَلَّقُ أَيْضًا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَاحْتِرَازُهُ عَنْ ذَلِكَ الْخِلَافِ مَعَ كَوْنِهِ لَمْ يَذْكُرْهُ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ زَعَمَ. إلَخْ) إنَّمَا أَخَذَهُ غَايَةٌ؛ لِأَنَّهُ بِتَقْدِيرِ كَوْنِهِ بَاقِيًا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ دَيْنٌ حَتَّى يَثْبُتَ فِي الذِّمَّةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا صَدَّقَهُ) أَيْ السَّيِّدُ و(قَوْلُهُ وَلَيْسَ) أَيْ الرَّقِيقُ و(قَوْلُهُ: وَلَا جَانِيًا) أَيْ جِنَايَةً أُخْرَى وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ جَانِيًا، أَوْ مَرْهُونًا لَمْ يُؤَثِّرْ تَصْدِيقُ السَّيِّدِ فَيُقَدَّمُ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ وَالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ انْفَكَّ الرَّهْنُ، أَوْ عَفَا الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ عَنْ حَقِّهِ، أَوْ بِيعَ فِي الْجِنَايَةِ، أَوْ الدَّيْنِ ثُمَّ عَادَ لِمِلْكِ السَّيِّدِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ مُؤَاخَذَةً لِلسَّيِّدِ بِتَصْدِيقِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فَيَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ. إلَخْ):

.فَرْعٌ:

فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ كَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ لِعَبْدٍ بَعْدَ الْعِتْقِ بِإِتْلَافٍ قَبْلَهُ لَزِمَهُ دُونَ سَيِّدِهِ وَأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهُ كَانَ جَنَى قَبْلَ الْعِتْقِ لَزِمَ السَّيِّدُ الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْأَرْشُ. اهـ. فَانْظُرْ هَلْ مَحَلُّ الْأَوَّلِ مَا لَمْ يُصَدِّقْهُ السَّيِّدُ وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا حَالَ الْإِعْتَاقِ لَزِمَ فِدَاؤُهُ بِالْأَقَلِّ أَوْ مُعْسِرًا تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا إعْتَاقَ وَأَنَّ الْأَرْشَ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ وَمَحَلُّ الثَّانِي إذَا كَانَ مُوسِرًا حَالَ الْإِعْتَاقَ وَإِلَّا، فَلَا عِتْقَ وَالْأَرْشُ مُتَعَلِّقٌ بِرَقَبَتِهِ قَالَ م ر لَا يَبْعُدُ فِي الْأَوَّلِ أَنَّهُ إذَا صَدَّقَهُ السَّيِّدُ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا نَفَذَ الْعِتْقُ وَلَزِمَ الْفِدَاءُ بِالْأَقَلِّ وَكَذَا إنْ كَانَ مُعْسِرًا لِوُقُوعِ الْعِتْقِ ظَاهِرًا وَتَعَلُّقِ حَقِّ اللَّهِ بِالْحُرِّيَّةِ، فَلَا يُقْبَلُ تَصْدِيقُ السَّيِّدِ فِي دَفْعِهَا. اهـ.
وَقَالَ أَيْضًا يُتَّجَهُ أَنَّ مَحَلَّ الثَّانِي مَا ذُكِرَ. انْتَهَى. اهـ. سم.
(وَإِنْ أَقَرَّ بِدَيْنِ مُعَامَلَةٍ) وَهُوَ مَا وَجَبَ بِرِضَا مُسْتَحِقِّهِ (لَمْ يُقْبَلْ عَلَى السَّيِّدِ) وَإِنْ صَدَّقَهُ (إنْ لَمْ يَكُنْ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ) بَلْ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ يَتْبَعُ بِهِ إذَا عَتَقَ لِتَقْصِيرِ مُعَامَلَةٍ (وَيُقْبَلُ) إقْرَارُهُ بِدَيْنِ التِّجَارَةِ (إنْ كَانَ) مَأْذُونًا لَهُ فِيهَا لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْإِنْشَاءِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ حَجَزَ عَلَيْهِ لَمْ يُقْبَلْ، وَإِنْ أَضَافَهُ لِزَمَنِ الْإِذْنِ لِعَجْزِهِ عَنْ الْإِنْشَاءِ حِينَئِذٍ وَإِنَّمَا صَحَّ إقْرَارُ الْمُفْلِسِ عَلَى الْغُرَمَاءِ لِبَقَاءِ مَا يَبْقَى لَهُمْ فِي ذِمَّتِهِ وَالْعَبْدُ لَوْ قَبِلَ فَإِنَّ حَقَّ السَّيِّدِ بِالْكُلِّيَّةِ أَمَّا مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِالتِّجَارَةِ كَالْقَرْضِ، فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ وَاسْتَشْكَلَ بِأَنَّهُ قَدْ اقْتَرَضَ لِنَفْسِهِ فَهُوَ فَاسِدٌ، أَوْ لِلتِّجَارَةِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُؤَدِّيَ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ مَالُ تِجَارَةٍ وَيُرَدُّ بِأَنَّ السَّيِّدَ مُنْكِرٌ وَالْقَرْضَ لَيْسَ مِنْ لَوَازِمِ التِّجَارَةِ الَّتِي يُضْطَرُّ إلَيْهَا التَّاجِرُ فَلَمْ يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِهِ عَلَى السَّيِّدِ، وَلَوْ أَطْلَقَ الدَّيْنَ لَمْ يُقْبَلْ أَيْضًا أَيْ إلَّا إنْ اسْتَفْسَرَ وَفَسَّرَ بِالتِّجَارَةِ (وَيُؤَدِّي) مَا لَزِمَهُ بِنَحْوِ شِرَاءٍ صَحِيحٍ لَا فَاسِدٍ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ لَا يَتَنَاوَلُهُ (مِنْ كَسْبِهِ وَمَا فِي يَدِهِ) لِمَا مَرَّ فِي بَابِهِ وَإِقْرَارُ مُبَعَّضٍ بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضِهِ الْقِنِّ كَالْقِنِّ فِيمَا مَرَّ وَلِبَعْضِهِ الْحُرِّ كَالْحُرِّ فِيمَا مَرَّ نَعَمْ مُلْزِمٌ ذِمَّتَهُ فِي بَعْضِهِ الرَّقِيقِ لَا يُؤَخِّرُ لِلْعِتْقِ؛ لِأَنَّ لَهُ هُنَا مَا لَا بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ أَيْ إلَّا إنْ اسْتَفْسَرَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ لَا يُؤَخَّرُ لِلْعِتْقِ إلَخْ) هَذَا بَحْثُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، فَقَالَ: إنَّهُ الظَّاهِرُ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ اللُّزُومَ إنَّمَا هُوَ لِلْجُزْءِ الرَّقِيقِ، وَلَا مِلْكَ لَهُ الْآنَ فَيُتَّجَهُ التَّأْخِيرُ ثُمَّ رَأَيْت أَنَّ شَيْخَنَا الشِّهَابَ الرَّمْلِيَّ اعْتَمَدَ وُجُوبَ تَأْخِيرِ الْمُطَالَبَةِ إلَى الْعِتْقِ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا وَجَبَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَصِحُّ إقْرَارُ الْمَرِيضِ فِي الْمُغْنِي وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: نَعَمْ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا صَحَّ إقْرَارُ الْمُفْلِسِ. إلَخْ) دَفَعَ بِهِ مَا يَرُدُّ عَلَى الشِّقِّ الْأَوَّلِ وَهُوَ عَدَمُ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ مِنْ غَيْرِ الْمَأْذُونِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لَهُمْ) أَيْ لِلْغُرَمَاءِ الَّذِينَ قُبِلَ إقْرَارُهُ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ لِفُلَانٍ عَلَيَّ كَذَا قَبْلَ الْحَجْرِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لَوْ قُبِلَ) أَيْ إقْرَارُهُ و(قَوْلُهُ: فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْعَبْدِ عَلَى السَّيِّدِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ لِلتِّجَارَةِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ. إلَخْ) هُوَ مَحَطُّ الِاسْتِشْكَالِ.
(قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ بِأَنَّ السَّيِّدَ. إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ السَّيِّدَ لَوْ اعْتَرَفَ بِهِ لَزِمَ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَعِبَارَةُ ع ش مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ صَدَّقَهُ السَّيِّدُ عَلَى الِاقْتِرَاضِ تَعَلَّقَ بِكَسْبِهِ وَمَا فِي يَدِهِ وَمُقْتَضَى قَوْلِهِ: وَالْقَرْضُ لَيْسَ. إلَخْ خِلَافُهُ. اهـ.
أَقُولُ بَلْ مَفْهُومُ ذَلِكَ أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِمَا ذُكِرَ فِيمَا إذَا اعْتَرَفَ السَّيِّدُ بِإِذْنِهِ فِي الِاقْتِرَاضِ وَقَوْلُهُ: وَالْقَرْضُ لَيْسَ إلَخْ أَيْ فِيمَا إذَا أَنْكَرَ الْإِذْنَ فِيهِ، وَإِنْ اعْتَرَفَ بِنَفْسِ الِاقْتِرَاضِ، فَلَا مُخَالَفَةَ.
(قَوْلُهُ: وَالْقَرْضُ لَيْسَ مِنْ لَوَازِمِ التِّجَارَةِ. إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ اُضْطُرَّ إلَى اقْتِرَاضِ مَا يَصْرِفُهُ عَلَى مَالِ التِّجَارَةِ كَأَنْ مَاتَتْ الْجِمَالُ الَّتِي تَحْمِلُ مَالَ التِّجَارَةِ وَاحْتَاجَ إلَى مَا يَصْرِفُهُ فِي أُجْرَةِ الْحَمْلِ فَاقْتَرَضَ مَا يَصْرِفُهُ عَلَيْهِ أَنَّ مَا اقْتَرَضَهُ يَكُونُ فِي ذِمَّتِهِ؛ لِأَنَّ الْقَرْضَ مِنْ حَيْثُ هُوَ لَيْسَ مِنْ لَوَازِمِ التِّجَارَةِ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ حَيْثُ تَعَيَّنَ الِاقْتِرَاضُ طَرِيقًا لِذَلِكَ وَصَدَّقَهُ السَّيِّدُ عَلَيْهِ، أَوْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةِ تَعَلُّقٍ بِمَالِ التِّجَارَةِ لِلْعِلْمِ بِرِضَا السَّيِّدِ بِذَلِكَ قَطْعًا وَبَقِيَ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مَأْذُونًا فِي التِّجَارَةِ وَاضْطُرَّ لِنَحْوِ جُوعٍ، أَوْ بَرْدٍ وَلَمْ تُمْكِنُهُ مُرَاجَعَةُ السَّيِّدِ وَالْأَقْرَبُ جَوَازُ الِاقْتِرَاضِ حِينَئِذٍ بِإِذْنِ الْقَاضِي إنْ وَجَدَهُ وَإِلَّا أَشْهَدَ عَلَى الِاقْتِرَاضِ وَيَتَعَلَّقُ مَا اقْتَرَضَهُ بِكَسْبِهِ إنْ كَانَ كَسُوبًا فَيُقَدَّمُ بِهِ صَاحِبُهُ عَلَى السَّيِّدِ لِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَسُوبًا رَجَعَ بِهِ عَلَى السَّيِّدِ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَيْ إلَّا إنْ اسْتَفْسَرَ. إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. اهـ. سم وَكَذَا اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لَا يُؤَخَّرُ لِلْعِتْقِ) وِفَاقًا لِشَرْحِ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَوَالِدِهِ وسم.
(قَوْلُهُ: فِيمَا مَرَّ) أَيْ فِي مُعَامَلَةِ الرَّقِيقِ مِنْ أَنَّ الرَّقِيقَ لَوْ اشْتَرَى مَثَلًا بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ تَعَلَّقَ الضَّمَانُ بِذِمَّتِهِ وَلَا يُطَالَبُ بِذَلِكَ إلَّا بَعْدَ الْعِتْقِ لِكُلِّهِ. اهـ. ع ش.
(وَيَصِحُّ إقْرَارُ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ لِأَجْنَبِيٍّ) بِعَيْنٍ، أَوْ دَيْنٍ فَيَخْرُجُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إجْمَاعًا عَلَى مَا قِيلَ نَعَمْ لِلْوَارِثِ تَحْلِيفُهُ عَلَى الِاسْتِحْقَاقِ فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لِلْقَفَّالِ وَيُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْته قَوْلُهُمْ تَتَوَجَّهُ الْيَمِينُ فِي كُلِّ دَعْوَى لَوْ أَقَرَّ بِمَطْلُوبِهَا لَزِمَتْهُ وَمَا يَأْتِي فِي الْوَارِثِ وَكَوْنُ التُّهْمَةِ فِيهِ أَقْوَى لَا يُنَافِي تَوَجُّهَ الْيَمِينِ (وَكَذَا) يَصِحُّ إقْرَارُهُ (لِوَارِثٍ) حَالَ الْمَوْتِ بِمَالٍ وَمِنْهُ إقْرَارُهَا بِقَبْضِ صَدَاقِهَا وَإِقْرَارُ مَنْ لَا يَرِثُهُ إلَّا بَيْتُ الْمَالِ لِمُسْلِمٍ، وَلَوْ أَقَرَّ لَهُ بِنَحْوِ هِبَةٍ مَعَ قَبْضٍ فِي الصِّحَّةِ قَبِلَ فَإِنْ لَمْ يَقُلْ فِي الصِّحَّةِ، أَوْ قَالَ فِي عَيْنٍ عُرِفَ أَنَّهَا مِلْكُهُ هَذِهِ مِلْكٌ لِوَارِثِي نَزَلَ عَلَى حَالَةِ الْمَرَضِ كَمَا يَأْتِي (عَلَى الْمَذْهَبِ) وَإِنْ كَذَّبَهُ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ، أَوْ بَعْضُهُمْ انْتَهَى إلَى حَالَةٍ يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيَتُوبُ الْفَاجِرُ فَالظَّاهِرُ صِدْقُهُ وَاخْتَارَ جَمْعٌ عَدَمَ قَبُولِهِ إنْ اُتُّهِمَ لِفَسَادِ الزَّمَانِ، بَلْ قَدْ تُقْطَعُ الْقَرَائِنُ بِكَذِبِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ، فَلَا يَنْبَغِي لِمَنْ يَخْشَى اللَّهَ أَنْ يَقْضِيَ، أَوْ يُفْتِيَ بِالصِّحَّةِ وَلَا شَكَّ فِيهِ إذَا عَلِمَ أَنَّ قَصْدَهُ الْحِرْمَانُ وَقَدْ صَرَّحَ جَمْعٌ بِالْحُرْمَةِ حِينَئِذٍ وَأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْمُقَرِّ لَهُ أَخْذُهُ وَلِبَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ تَحْلِيفُهُ أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِحَقٍّ لَازِمٍ يَلْزَمُهُ الْإِقْرَارُ بِهِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفُوا وَقَاسَمُوهُ وَلَا تَسْقُطُ الْيَمِينُ بِإِسْقَاطِهِمْ كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ فَلَهُمْ طَلَبُهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَيَصِحُّ إقْرَارُهُ لِوَارِثِهِ بِنَحْوِ نِكَاحٍ، أَوْ عُقُوبَةٍ جَزْمًا وَإِنْ أَفْضَى إلَى مَالٍ، وَفِي الْجَوَاهِرِ هُنَا فِيمَا لَوْ كَانَ لِمَرِيضٍ دَيْنٌ عَلَى وَارِثِهِ ضَمِنَ بِهِ أَجْنَبِيٌّ فَأَقَرَّ بِقَبْضِهِ مِنْ الْوَارِثِ وَعَكْسُهُ مَا هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ، وَهُوَ عَدَمُ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ لِلْوَارِثِ فَظَنَّهُ بَعْضُهُمْ مَبْنِيًّا عَلَى الصَّحِيحِ فَاعْتَرَضَهُ بِمَا لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ نَعَمْ لِلْوَارِثِ تَحْلِيفُهُ) أَيْ: تَحْلِيفُ الْمُقَرِّ لَهُ خِلَافًا لِلْقَفَّالِ أَيْ: وِفَاقًا لِلْأَذْرَعِيِّ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْمُزَجَّدُ فِي تَجْرِيدِهِ، هَذَا وَقَدْ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِمَا قَالَهُ الشَّارِحُ تَبَعًا لِلْأَذْرَعِيِّ.
(قَوْلُهُ نُزِّلَ عَلَى حَالَةِ الْمَرَضِ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ وَلِبَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ تَحْلِيفُهُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَعَكْسُهُ) أَيْ: كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى أَجْنَبِيٍّ ضَمِنَ بِهِ وَارِثُهُ فَأَقَرَّ بِقَبْضِهِ مِنْ أَجْنَبِيٍّ.
(قَوْلُهُ: بِعَيْنٍ) إلَى قَوْلِهِ: وَفِي الْجَوَاهِرِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: فَلَهَا طَلَبُهَا بَعْدَ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: بِعَيْنٍ) أَيْ غَيْرِ مَعْرُوفَةٍ بِالْمُقَرِّ لِمَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّ الْمَعْرُوفَةَ بِهِ يَنْزِلُ الْإِقْرَارُ بِهَا عَلَى حَالَةِ الْمَرَضِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا قِيلَ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ. اهـ.
قَوْلُهُ: نَعَمْ لِلْوَارِثِ. إلَخْ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ تَحْلِيفُهُ) أَيْ الْمُقَرِّ لَهُ فَإِنْ نَكَلَ أَيْ الْمُقَرُّ لَهُ حَلَفَ أَيْ الْوَارِثُ وَبَطَلَ الْإِقْرَارُ كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: خِلَافًا لِلْقَفَّالِ) أَيْ وَوِفَاقًا لِلْأَذْرَعِيِّ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْمُزَجَّدُ فِي تَجْرِيدِهِ هَذَا وَقَدْ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِمَا قَالَهُ الشَّارِحُ تَبَعًا لِلْأَذْرَعِيِّ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: لَزِمَتْهُ) أَيْ الدَّعْوَى يَعْنِي أَنَّ كُلَّ مَا ادَّعَى بِهِ عَلَيْهِ لَوْ أَقَرَّ بِهِ لَزِمَهُ إذَا أَنْكَرَهُ تَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ.
(قَوْلُهُ: وَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي قَوْلِهِ: لِأَنَّهُ. انْتَهَى. إلَخْ قَالَ ع ش وَالصَّوَابُ أَيْ قَوْلُهُ: وَلِبَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ. إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ فِي الْوَارِثِ أَيْ فِي الْإِقْرَارِ لَهُ.
(قَوْلُهُ: لَا يُنَافِي. إلَخْ)؛ لِأَنَّ التُّهْمَةَ الْمَوْجُودَةَ فِي الْأَجْنَبِيِّ كَافِيَةٌ فِي تَوَجُّهِهَا.
(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ الْإِقْرَارِ لِوَارِثٍ إلَخْ ثُمَّ هُوَ إلَى قَوْلِهِ: فَإِنْ لَمْ يَقُلْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَإِقْرَارٌ إلَى، وَلَوْ أَقَرَّ.
(قَوْلُهُ: وَإِقْرَارٌ. إلَخْ) أَيْ فِي الْمَرَضِ، أَوْ غَيْرِهِ. اهـ. ع ش.
وَهَذَا فِي الْإِقْرَارِ بِالدَّيْنِ عَلَى إطْلَاقِهِ، وَأَمَّا فِي الْعَيْنِ فِي الْمَرَضِ فَتَقَدَّمَ مِنْهُ تَقْيِيدُهَا بِأَنْ تَكُونَ مَعْرُوفَةً بِالْمُقِرِّ وَيَأْتِي عَنْ الرَّشِيدِيِّ وَالْمُغْنِي مَا يُفِيدُ الْإِطْلَاقَ هُنَا أَيْضًا فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ.
(قَوْلُهُ: فِي الصِّحَّةِ) مُرَادُ اللَّفْظِ مَقُولُ لَمْ يَقُلْ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَقَرَّ لَهُ) أَيْ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ لِلْوَارِثِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ قَالَ) أَيْ الْمَرِيضُ مَرَضَ الْمَوْتِ فِي عَيْنٍ. إلَخْ خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِالْعَيْنِ الْمَذْكُورَةِ، وَفِي الصِّحَّةِ فَتُسَلَّمُ لِلْمُقَرِّ لَهُ لِاحْتِمَالِ بَيْعِهَا لَهُ، أَوْ هِبَتِهَا مَعَ إقْبَاضِهَا، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ طُرُقِ التَّمْلِيكِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: نَزَلَ عَلَى حَالَةِ الْمَرَضِ) أَيْ عَلَى التَّبَرُّعِ فِي حَالَةِ الْمَرَضِ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةِ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ وَخَرَجَ بِمَا ذَكَرَهُ فِي الْإِقْرَارِ بِالْعَيْنِ الْمَعْرُوفَةِ بِالْمُقِرِّ فِي حَالَةِ الْمَرَضِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِهَا فِي الصِّحَّةِ فَتُسَلَّمُ لِلْمُقَرِّ لَهُ لِاحْتِمَالِ بَيْعِهَا لَهُ، أَوْ هِبَتِهَا مِنْهُ مَعَ إقْبَاضِهَا، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ طُرُقِ التَّمْلِيكِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَذَّبَهُ. إلَخْ) أَيْ الْمَرِيضُ غَايَةٌ لِقَوْلِهِ: وَكَذَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ لِوَارِثِهِ بِمَالٍ عَلَى الْمَذْهَبِ.